بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التيمم لصلاة الفجر في البرد الشديد
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: نحن نسكن في بلد شديدة البرودة، وعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء، وإذا كان كذلك، فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟
فأجاب بقوله: إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، وكانت برودته محتملة، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؛ لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله.
أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان، فبهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي.
أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل، وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع.
أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.
.مجموع فتاوى الفوزان(1/230)